الشيخ علي المشكيني
92
رساله هاى فقهى و اصولى
الأمصار . . . وإن لم تعلم له خبراً ، اعتدّت عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام « 1 » . وقال في الخلاف : وإن لم يكن له وليّ ، أمرَها أن تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ؛ فإذا اعتدّت ، حلّت للأزواج . وللشافعي فيه قولان ؛ قال في القديم : تصبر أربع سنين ، ثمّ ترفع أمرها إلى الحاكم حتّى يفرّق بينهما ، ثمّ تعتدّ للوفاة . . . « 2 » . وقال في المبسوط : وإن لم يكن له وليّ ، فرّق بينهما الحاكم ، واعتدّت بعدّة الوفاة « 3 » . وقال في النهاية : وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام ، اعتدّت من الزوج عدّة المتوفّى عنها زوجها « 4 » . وقال في السرائر : رفعت أمرَها إلى الإمام في حال ظهوره ، أو إلى نوّابه في هذه الحال . . . فإن لم يعرف له خبر . . . أمرَها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيّام عدّة المتوفّى عنها زوجها « 5 » . وفي الشرائع : وإن لم يعرف خبره ، أمَرَها بالاعتداد عدّة الوفاة « 6 » . وظاهر هذه العبائر كفاية الأمر بالاعتداد من الحاكم ، من دون حاجة إلى الطلاق ، و
--> ( 1 ) . المقنعة ، ص 537 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 77 . وراجع أيضاً : الامّ للشافعي ، ج 5 ، ص 240 ؛ المجموع للنووي ، ج 18 ، ص 155 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 5 ، ص 278 . ( 4 ) . النهاية ، ص 538 . ( 5 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 736 . ( 6 ) . شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 28 .